sponsor

sponsor

Slider

أخبار العالم

أخبار الاقتصاد والأعمال

أخبار الجنوب

مجتمع مدني

تقارير وتحليلات

شؤون دينية

مقالات

» » ضوابط حجز الحرية وفقاً للدستور اليمني *



بقلم/ عبدالرحمن علي علي الزبيب
ضمن توجهات واهداف المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين – ميسرة - رفع مستوى الوعي القانوني بـ حقوق الانسان لجميع فئات المجتمع بشكل عام وخصوصاً الجهات الامنية – باعتبارها منظمة مجتمع مدني متخصصة في رعاية المساجين وعائلاتهم وتحسين اوضاع السجون والذي لن يتحقق ذلك الا بتضييق الفجوة بين نصوص القانون وواقع السجون كون الوعي من اهم الاجراءات اللازمة للوقاية والحد من انتهاكات حقوق الانسان الذي قد يرجع معظمها الى انخفاض مستوى الوعي القانوني وعدم المام القائمين على الاجهزة الامنية بنصوص الدستور والقانون الذي توضح صلاحياتهم وتحدد الضوابط و القيود لممارسة تلك الصلاحيات وتبين الضمانات الواجب توفيرها للآخرين .
ويقع في مقدمة حقوق الانسان الذي يستوجب التوعية بها هو الحق في الحرية لأهميته وكون هذا الحق مترابط مع الحقوق الاخرى واساس من اساسيات تمتع الانسان بحقوقه الانسانية وانتهاك الحق في الحرية يتسبب في انتهاك للحقوق الانسانية الاخرى .
حيث تنفذ المؤسسة الوطنية لرعاية المساجين – ميسرة – مشروع التوعية القانونية ضمن خطة عملها للعام 2020م وذلك بشكل مباشر للمختصين وذوي العلاقة بحقوق الانسان والجهات التي تملك صلاحيات حجز الحرية عن طريق دورات تدريب وورشات عمل وندوات واصدارات دورية وكتب قانونية وايضاً حملات توعوية اعلامية عن طريق النشر المستمر في وسائل الاعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي القانوني والحد من اي انتهاكات لحقوق الانسان نتيجة غياب الوعي بالقانون وضوابطه وضماناته .
ومن ضمن الحملة الاعلامية لرفع مستوى الوعي القانوني دراسات قانونية موجزة للتعريف بنصوص الدستور والقانون ذات العلاقة بالسجون ومراكز الاحتجاز ومنها هذه السلسلة البحثية تحت عنوان ( حديث ذو سجون ) يتضمن حلقات اسبوعية للنشر والتعريف بأهم نصوص الدستور والقانون المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته بشكل عام وخصوصاً الحق في الحرية .
اهم حقوق الانسان هو الحق في الحرية واي انتهاك لهذا الحق يعتبر جريمة خطيرة يعاقب عليها القانون ولكن ؟
كما يقال في المثل العالمي ( تنتهي حريتك حيث تبدأ حرية الآخرين ) عند تجاوز الانسان حريات وحقوق الاخرين تنتهي عندها حريته ويصبح مسؤول ومسائل عن ذلك التجاوز والانتهاك ( الجريمة ) ويخول ذلك التجاوز السلطات المختصة تقييد حريته والقبض عليه واحالته للتحقيق والمحاكمة لينال جزاء وعقاب ما اقترفه من تجاوز وتعويض المتضرر من هذا التصرف الضار ولكن ؟
اهمية الحرية اوجبت ضبط وتقييد صلاحيات حجزها للحد من اي تعسف او تجاوز من قبل القائمين بـ حجز الحرية ومنح ضمانات دستورية وقانونية للمحتجزين توجب على القائمين على الحجز توفيرها لجميع المحتجزين دون اي تمييز ولا استثناء .
ونوضح في هذه الدراسة الموجزة ضوابط حجز الحرية كالتالي :
ضوابط حجز الحرية
الأصل الحرية والاستثناء هو الحبس وحجز الحرية وهذا الاستثناء لذلك فان حجز الحرية مقيد بضوابط دستورية وقانونية يحظر تجاوزها واي تجاوز لتلك الضوابط يحول عملية القبض من اداء مهام قانونية للجهة القائمة بالقبض يحولها التجاوز الى مرتكبه لجريمة حجز حرية يعاقب مرتكبها وفقا للقانون وتضاعف العقوبة اذا كان مرتكبها موظف رسمي ونورد هنا اهم ضوابط حجز الحرية :
1- عدم تقييد الحرية الا بحكم محكمة مختصه
نص الدستور اليمني المــادة(48): أ - على :
( تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصيـة وتحافظ على كرامتهم وامنهم ، ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن، ولا يجوز تقييد حرية احد الا بحكم من محكمة مختصة .)
2- ضوابط التحفظ والتوقيف قبل صدور الحكم القضائي
كقاعدة عامه لا يجوز تقييد حرية اي شخص الا تنفيذاً لحكم قضائي وفقاً لما أوضحناه في الفقرة السابقة ولكن لهذه القاعدة استثناءات محدودة لا يجوز الاسهال في استخدامها لتقييد حرية الاشخاص قبل صدور الاحكام القضائية وهذا الاستثناء حالات محدده ومحدودة في حالة التلبس بالجريمة اي القبض على مرتكب الجريمة اثناء ارتكابه الجريمة فقط وخصوصاً في الجرائم الخطيرة ومنها جرائم القتل الذي يستلزم توقيف والتحفظ على مرتكب الجريمة خشية من هروبه وفراره وايضاً للحفاظ على حياته من اولياء دم المجني عليه لكي لا يقتلوه انتقاماً لمقتل قريبهم ولكي لا يتم ارتكاب جرائم جديده فهنا التحفظ هو اجراء وقائي لمنع حدوث جريمة اخرى .
حيث نص الدستور اليمني في المادة (48) الفقرة ب- على :
(لا يجوز القبض على اي شخص او تفتيشه او حجزه الا في حالة التلبس او بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الامن يصدره القاضي او النيابة العامـة وفقاً لأحكام القانون ).


Share/Bookmark
«
Next
رسالة أحدث
»
Previous
رسالة أقدم